السيد محمد حسن الترحيني العاملي

108

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

هنا ( 1 ) يتعلق بحق الراهن حيث إنه ( 2 ) يدعي عدم الوفاء بالشرط الذي هو ركن من أركان ذلك العقد اللازم ( 3 ) فيرجع الاختلاف إلى تعيين الثمن لأن شرط الرهن من مكملاته ( 4 ) ، فكل يدعي ثمنا غير ما يدعيه الآخر فإذا تحالفا بطل الرهن ، وفسخ المرتهن العقد المشروط فيه إن شاء ، ولم يمكن استدراكه ( 5 ) كما لو مضى الوقت المحدود له . وقيل : يقدم قول الراهن كالأول . [ الحادية عشر - لو أدى دينا وعيّن به رهنا ] ( الحادية عشر - لو أدى دينا وعيّن به رهنا ( 6 ) ) بأن كان عليه ديون وعلى كل